عمرو الجندى
عدد المساهمات : 274 تاريخ التسجيل : 03/07/2011
| موضوع: بالنسبة لكفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التأخير وما هي الأطعمة المجزئة في ذلك ؟ الأربعاء أكتوبر 30, 2013 12:18 am | |
| نص السؤال بالنسبة لكفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التأخير وما هي الأطعمة المجزئة في ذلك ؟
نص الفتوى كفارة اليمين جمعت بين نوعين من الواجبات الواجب المخير والواجب المرتب فهي في ثلاث خصال عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، هذه الثلاثة تخييرية إن شاء أعتق رقبة وإن شاء أطعم عشرة مساكين من أسط الطعام وإن شاء كساهم من أوسط كسوة هذه الثلاث تخييرية فإن عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع القيام بأي واحد منها حينئذ ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة العامة أو بعض العوام بمجرد أن يخطئ في اليمين أو تلزمه كفارة اليمين يصوم ثلاثة أيام وهذا خطأ لأن صيام ثلاثة أيام لا يكون إلا بعد العجز عن الثلاث الخصال عتق الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا عجز عن هذه الثلاث فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة عن أصح قول العلماء وهو قول الإمام أحمد-رحمه الله- ففيه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَاْبِعَاْتِ} . وبالنسبة للأطعمه المجزئه.. الطعام يطعمهم نصف صاع وإن زاد إلى صاع فلا بأس إذا كان هذا من غالب القوت وقال بعض العلماء : العبرة في الإطعام بالشخص نفسه فينظر إلى أوسط طعامه الذي يطعمه فإن كان طعامه مؤتدماً باللحم أعلاه وأدناه بدون لحم وأوسطه أوسط اللحم فإنه يطعمه من أوسط اللحم يطعم عشرة مساكين أو ينظر إلى بيت فيه عشرة أنفس ويتكفل بطعامهم يوماً كاملاً يطعمهم وجبة كاملة ليومهم فإذا فعل ذلك فإنه يجزئ وهكذا بالنسبة للكسوة قالوا : العبرة لشخص ، وقال بعض العلماء : بل العبرة بالبيئة التي فيها المساكين ينظر فيها أوسط الحال فيطعم طعام الأوسط من الناس الذي ليس بغني ولا فقير ، والله تعالى أعلم.
صاحب الفتوى محمد المختار الشنقيطي
| |
|